ومنها) خبر يزيد الكناسي (1) عن أبي جعفر عليه السلام " لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها، لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما " ونحوه حسن حمران (2).
وهي كما ترى ظاهرة فيما ذكرناه، ولا ينافي ذلك صحة سندها وكثرة عددها، بل اختلافها في أنه رجعي أو بائن كاف في الارشاد إلى ذلك، ضرورة أنه إن كان طلاقا ولكنه بلفظ " اخترت " فالمتجه جريان حكمه عليه، لا أنه بائن على كل حال، وإن كان سببا آخر من أسباب الفراق فليس هو إلا بائنا كاللعان والفسخ بالعيب ونحوهما.
واحتمال الجمع بينهما بإرادة البينونة إذا حصل سببها من عوض أو عدم دخول أو نحو ذلك كما في المسالك حاكيا له عن ابن الجنيد يأباه ظهورها في أن ذلك حكم التخيير من حيث نفسه، فليس حينئذ إلا الجرى على مذاق العامة. على أنه لم يحك عن أحد الثلاثة منا القائلين بمشروعية التخيير المزبور باقتضائه البينونة التي دل عليها ما سمعته منها وإن نسبه المصنف إلى القيل، فتكون حينئذ شاذة لا قائل بها، كما أن ما فيها من ثبوت الخيار ما داما في المجلس أو قبل أن تقوم قد سمعت دعوى الاتفاق من الفخر على خلافه، بل لعله ظاهر عبارة المصنف، بل هو المحكي عن صريح ابن الجنيد من القائلين بالقول المزبور، فهو شذوذ آخر وإن حكى عن العماني التعبير بمضمونها.
وربما حمل الجميع على إرادة التخيير والخيار بما لا يقدح في الفورية العرفية من المجلس، إلا أنه كما ترى.
وربما بنى احتمال الاتصال بين التخيير والاختيار على أن ذلك عقد تمليك أو توكيل، فعلى الأول يعتبر الاتصال كما في غيره من العقود بخلاف الثاني.
وفيه (أولا) أن مقتضاه عدم اعتبار المجلس على الثاني، بل يجوز مطلقا و (ثانيا) أي احتمال كونه عقد تمليك في غاية السقوط، ضرورة أنه ليس من