(الفصل السابع) (في اللواحق) (وفيه مسائل:) (الأولى) (لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأتي بفاحشة) حاملا كانت أو حائلا، كما أنها لا يجوز لها أن تخرج هي بنفسها أيضا بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب والسنة قال الله تعالى شأنه: (1) " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ".
وفي صحيح أبي خلف (2) " سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن شئ من الطلاق، فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت، ولا نفقة لها، قال: قلت: أليس الله تعالى يقول: لا تخرجوهن - إلى آخره - فقال: إنما عنى بذلك الذي يطلق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تعتد في منزل زوجها، ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها ".