(الركن الثاني) (في المطلقة) (وشروطها) أربعة بل (خمسة) لما ستعرفه من أن الأصح اشتراط التعيين.
(الأول:) (أن تكون زوجة) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله من ضروريات المذهب (فلو طلق الموطوءة بالملك لم يكن له حكم) قطعا.
(وكذا لو طلق أجنبية وإن تزوجها) بعد ذلك. (وكذا لو علق الطلا ق بالتزويج لم يصح، سواء عين الزوجة كقوله: " إن تزوجت فلانة فهي طالق " أو أطلق) أو عمم (كقوله: كل من أتزوجها) فهي طالق بلا خلاف في شئ من ذلك بيننا نصا وفتوى، ولا إشكال، بل من ضرورة المذهب أنه لا طلاق إلا بعد نكاح، لأنه لإزالة قيده، وإنما ذكر المصنف ذلك تعريضا بالعامة المجوزين لذلك، نحو غيره من خرافاتهم الباردة، مع أن في نصوصهم عن عبد الرحمان ابن عوف (2) قال: " دعتني أمي إلى قريب لها فراودتني في المهر، فقلت: إن نكحتها فهي طالق، ثم سألت النبي صلى الله عليه وآله، فقال: انكحها فقال: لا طلاق قبل النكاح ".