الخاصة، لما سمعته من النصوص (1) والمعروف العدم، وهو الذي استفاض في النصوص (2) التعرض له بخلاف الأول.
وأما التخيير بالمعنى الأول الذي مرجعه إلى تولية الطلاق وجعل أمره إليها بعنوان كونها ولية له فهو الذي قد استفاض في النصوص (3) بطلانه، ولذلك لا يصح اشتراطه في عقد النكاح، وهو الذي أومأ إليه بقوله عليه السلام (4): " ما للنساء والتخيير؟ " و " وليت الحق غير أهله " ونحو ذلك، بل مقتضى ما حكاه عن العامة عدم جوازه عندهم، ضرورة رجوعه إلى أمر شرعي ليس للناس تسلط عليه، ولذا جعلوا التخيير بمنزلة التوكيل الذي قد سمعت حكايته له عنهم، وبذلك بان لك أنه لا وجه لما ذكره أصلا، فتأمل جيدا.
ثم إنه رحمه الله قد حكى عن ابن الجنيد أنه لو جعل الاختيار إلى وقت بعينه فاختارت قبله جاز اختيارها، وإن اختارت بعده لم يجز، وقال: " وهذا القول يشكل على إطلاقه باشتراط اتصال اختيارها بقوله، فلا يناسبه توقيته بمدة تزيد على ذلك، إلا أن يتكلف توقيته بمدة يسيرة لا تنافيه، بحيث يمكن فيه فرض وقوع اختيارها أو بعضه خارج الوقت المحدود مع مراعاة الاتصال، ولا يخلو من تكلف ".