قرينة ظاهرة في كذبه، فهذا فرق ما بينه وبين البيع وسائر العقود، حيث لا يقبل قول العاقد فيها، لأنها بمجردها ناقلة " إلى آخره. فتأمل جيدا، فإن ذلك أقصى ما يقال في توجيه قول الأعاظم من الأصحاب وعلى كل حال فلا خلاف أجده في قبول دعواه إذا صادقته، لأن الحق منحصر فيهما، بل ظاهرهم ذلك حتى مع انقضاء العدة، لكن قد يظهر من بعضهم في كتاب الشهادات العدم باعتبار تعلق حق الله تعالى شأنه، فمع فرض صدور ما يحكم به بظاهر الشرع على الصادر منه لا تجدي المصادقة المزبورة التي تنفع مع انحصار الحق، وكذا الكلام في الحرية أيضا.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في الحكم المزبور بين الاقتصار على دعوى عدم القصد وإضافة الهزل أو الغلط أو السهو أو نحو ذلك، نعم قد سمعت سابقا ما حكيناه عن الشهيد من الفرق بين دعوى الاكراه مع القرينة وعدمها وبين دعوى المريض عدم القصد أو الاختلال، ولا يخفى عليك ما فيه.
(و) كيف كان ف (تجوز الوكالة في الطلاق للغائب إجماعا) بقسميه (وللحاضر على الأصح) وفاقا للمشهور، لاطلاق أدلة الوكالة فيما لا غرض للشارع في اعتبار المباشرة فيه كالعقود والايقاعات التي منها الطلاق، وإطلاق النصوص (1) في المقام التي منها صحيح سعيد الأعرج (2)، عن الصادق عليه السلام " في رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل، فقال: اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان، فطلقها، أيجوز ذلك للرجل؟ قال: نعم " الذي ترك فيه الاستفصال.
خلافا للشيخ في النهاية والمبسوط وأتباعه، فلا يجوز، بل نسبه في الثاني منهما إلى أصحابنا جمعا بين ما سمعت وبين خبر زرارة عن الصادق عليه السلام " لا تجوز الوكالة في الطلاق " بحمل الأول على الغائب والثاني على الحاضر.
وفيه مع عدم الشاهد له أنه فرع التكافؤ المفقود في المقام، بل لا حجة في الثاني، للضعف في السند مع عدم الجابر، بل قد عرفت الشهرة على خلافه، بل ستسمع