وأوضح منه فسادا احتمال الفرق بين السكنى والنفقة، بأن السكنى لكفاية الوقت وقد مضى، والمرأة لا تملك المسكن، ولها تملك الانتفاع به، والنفقة عين تملك، تثبت في الذمة، ضرورة اقتضاء ذلك عدم ضمانه للزوجة، بل والكسوة بناء على أنها إمتاع.
ومثلهما تعليل المصنف الأخير فإنه إنما يتم مع بذل الزوج السكنى لها، لا مع سكونه الذي هو المفروض، فالتحقيق ثبوت ذلك لها في ذمته ما لم تكن ناشزا أو تصرح بالتبرع أو يعلم ذلك من حالها.
نعم إنما تستحق عليه أجرة مسكن قابل لها، لا خصوص أجرة مسكنها وإن علت، ولا خصوص الأجرة التي استأجرت بها، اللهم إلا أن تكون قد رفعت أمرها إلى الحاكم بعد امتناعه أو تعذره، فأمرها بالاستئجار عليه، فاستأجرت اللائق بها، فإن عليه الأجرة المسماة، بل في القواعد لو استأجرت في نحو الفرض فالوجه رجوعها إليه، قال: لو طلقها غائبا أو غاب بعد الطلاق ولم يكن لها مسكن مملوك ولا مستأجر استدان الحاكم عليه قدر أجرة المسكن، وله أن يأذن لها في الاستدانة عليه، ولو استأجرت من دون إذنه فالوجه رجوعها إليه " وإن كان هو كما ترى مع فرض إرادة الأجرة المسماة.
(المسألة الثالثة:) (لا نفقة للمتوفى عنها زوجها) ولا سكنى من مال الزوج إذ لا مال له (ولو كانت حاملا) للأصل (و) غيره، كما تقدم الكلام فيه في كتاب النكاح.
نعم (روى أنه ينفق عليها من نصيب الحمل) الذي يعزل له، قال الصادق عليه السلام في خبر أبي الصباح الكناني (1): " المرأة المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها