يتزين به إلا العرف والعادة التي يندرج فيها الهيئات وغيرها.
نعم لا بأس بالسواك، وتقليم الأظفار، وتسريح الشعر، ودخول الحمام، والاكتحال بما لا زينة فيه، وافتراش الفرش النفيسة، والمساكن المزينة، وتزيين أولادها وخدمها، ونحو ذلك مما لا يرجع إلى زينتها، بل لا بأس بما يرجع إليها أيضا للضرورة، كالاكتحال بالأسود، ولكن تقتصر على مقدارها، ولذا قال غير واحد: إنها تكتحل به ليلا وتمسحه نهارا.
(و) كيف كان ف (يستوي ذلك في الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية) كما صرح به غير واحد، بل ظاهر المسالك المفروغية منه، بل عن الشيخ في الخلاف نفي الخلاف فيه، لاطلاق الأدلة، لكن عن ابن إدريس والفاضل في المختلف التردد فيه، من ذلك ومن أنه تكليف لا يتوجه إلى الصغير، وتكليف الولي غير معلوم، ولا إشارة في الأدلة إليه، ولا مفهوم من أمرها بالاحداد، بل في كشف اللثام هو الأقوى وفاقا للجامع، مؤيدا له بظهور أن السر فيه أن لا يرغب فيها ولا يرغب في الصغيرة، ومال إليه في الرياض إن لم يتم الاجماع.
قلت: قد يقال: لا يخفى على من رزقه الله فهم اللسان مساواة الأمر بالحداد للأمر بالاعتداد الذي لا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في جريانه على الصغيرة، على معنى تكليف الولي بالتربص بها، فيجري مثله في الحداد، ولا حاجة إلى الإشارة في النصوص إلى خصوص ذلك، ضرورة معلومية توجه التكليف إلى الأولياء في كل ما يراد عدم وجوده في الخارج، نحو ما سمعته في مس الطفل والمجنون كتابة القرآن.
وبالجملة فالمراد التربص بها هذه المدة مجردة عن الزينة، وهو معنى يشمل الصغير والكبير والعاقل والمجنون، على معنى تكليف الولي بذلك أو سائر الناس، كما هو واضح بأدنى تأمل في أدلة الاعتداد والحداد المستفاد منهما أنهما من خطاب الوضع بالمعنى المزبور، ولذا لم يتوقف صحة الاعتداد على ملاحظة الامتثال.
(و) أما الحداد (في الأمة) إذا كانت زوجة ففيه (تردد) وخلاف (أظهره) أن (لا حداد عليها) وفاقا لجماعة، بل قيل: إنه الأشهر، لصحيح