قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا، فقال: ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه " بناء على إرادة الواحدة من الرد فيه إلى الكتاب والسنة، كما سمعته في خبر أبي محمد الواشي (الوابشي خ ل) ونحوه غيره، بل في الصحيح (1) " طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة فردها إلى الكتاب والسنة " فتأمل.
وأما الرواية الأخرى التي تشهد للأول فهي: خبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " من طلق ثلاثا في مجلس فليس بشئ، من خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله تعالى، وذكر طلاق ابن عمر ".
ومكاتبة عبد الله بن محمد (3) إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل طلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة، فوقع عليه السلام بخطه أخطأوا على أبي عبد الله عليه السلام لا يلزمه الطلاق، ويرد إلى الكتاب والسنة إنشاء الله ".
وخبر هارون بن خارجة (4) عن أبي عبد الله عليه السلام المروي عن كتاب الخرائج قال: " قلت: إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا، فقالوا: ليس بشئ إلا أن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس عليك شئ ".
والمروي عن الصادق عليه السلام (5) " إياكم والمطلقات ثلاث في مجلس واحد، فإنهن ذوات أزواج " وخبر الصيقل (6) " لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس.
وخبر محمد بن عبيد الله (7) " سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات