حكمها سابقا، ويمكن تحميل الوجه المشترط ما يشمل الأمرين (و) الأمر سهل بعد وضوح الحال.
إنما الكلام فيما (يعتبر في زوال التحريم) بالثلاث من الشرائط، والمعروف بين الأصحاب أنها (شروط أربعة:) أحدها (أن يكون الزوج) المحلل (بالغا) فلا يكفي غير المراهق من الصبيان الذي لا يلتذون بالنكاح ولا يلتذ بهم قولا واحدا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين (و) هو الحجة، مضافا إلى ما ستعرف. نعم (في المراهق) للبلوغ منهم (تردد) وخلاف (أشبهه أنه لا يحلل) وفاقا للمشهور شهرة عظيمة، للأصل ومكاتبة علي بن الفضل الواسطي (1) المنجبرة بما عرفت " كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا، حتى يبلغ، فكتبت إليه ما حد البلوغ؟ قال: ما أوجب على المؤمنين الحدود " والمروي (2) في طرق العامة والخاصة من النبي صلى الله عليه وآله وذريته من اعتبار ذوق العسيلة من الجانبين، وهو لا يتحقق إلا في البالغ، بناء على أن المراد منه الانزال، كما عن بعضهم، الذي لا ينافيه ما عن النهاية وغيرها من تفسيره بلذة الجماع، المحمول على إرادة الكاملة التي لا تحصل إلا بالانزال.
كل ذلك مضافا إلى إمكان دعوى ظهور الكتاب (3) والسنة (4) في كون