(ولو قال: طلقت في الصحة ثلاثا) أو نحو ذلك مما ينفي إرثها منه (قبل) في حقه مطلقا لعموم إقرار العقلاء (1) وفي حقها في قول (ولم ترثه) بناء على أن إقرار المريض بما له أن يفعله مقبول وإن كان على الوارث، وينزل منزلة فعله في الصحة.
(والوجه) عند المصنف والفاضل في القواعد (أنه لا يقبل بالنسبة إلى) إرث (ها) وإن قبل في غيره كتزويجها ونحوه، للتهمة التي هي الأصل في إرثها منه لو طلقها في حال المرض، ولما في كشف اللثام من أنه إنما يقبل إقراره بما يحرمه الوارث لغيره، وهنا لم يقر بما تحرمه الزوجة لأحد، فإنما هو بالنسبة إليها مدع وإن استلزمت الدعوى ثبوت حصتها لسائر الورثة إلا أن الجميع كما ترى.
(ولو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان لم ترثه) بلا خلاف ولا إشكال (لاختصاص) موضوع (الحكم) نصا (2) وفتوى (بالطلاق) وحرمة القياس عندنا، في فلا يلحق به اللعان، ولا الفسخ بالعيب ولو من جهته، ولا تجدد التحريم المؤبد برضاع منها أو لواط منه، ولا غير ذلك.
وأولى من ذلك ما لو استند اللعان حال المرض إلى القذف حال الصحة، ضرورة عدم إتيان القياس عند القائل به فيه، لكن في القواعد في تجدد التحريم المؤبد المستند إليه كاللواط نظر، وفي العيب إشكال إن كان من طرفه، ولا وجه له سوى الالحاق بالطلاق الذي لا يخرج عن القياس بعد فرض عدم علة في النصوص يتعدى بها، ولو أريد في الأول أنه إذا طلقها مريضا ثم لاط لواطا أوجب تحريمها عليه أبدا كان المتجه إرثها منه، لاطلاق الأدلة واستصحاب موجب الإرث.
(و) كيف كان ف (هل التوريث لمكان التهمة) بإرادة الاضرار بها، فيكون ذلك عقوبة من الشارع. كما سمعت التصريح به في مرسل يونس (3) مضافا