(وفي رواية يلقي عليها القناع، فيكون ذلك طلاقا) وفي خبر أبان بن عثمان (1) سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأخرس، قال: يلف قناعها على رأسها ويجذبه " محمول على أن ذلك من أفراد الإشارة، لا اختصاص صحة الطلاق بذلك منها، لضعف الخبرين وإن كان هو الأحوط تخلصا مما حكي عن جماعة منهم الصدوقان من اعتبار ذلك وإن أمكن حمله على ما سمعته أيضا كصحيح ابن أبي نصر (2) قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة فيصمت فلا يتكلم، قال:
أخرس؟ قلت نعم، قال: يعلم منها بغض لامرأته وكراهة لها؟ قلت: نعم، يجوز له أن يطلق عنه وليه؟ قال: لا، ولكن يكتب ويشهد على ذلك، قلت: أصلحك الله تعالى لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها؟ قال: بالذي يعرف بها من فعله مثل ما ذكرت من كراهته لها أو بغضه لها " المحمول على أن الكتابة أيضا من جملة أفراد الإشارة، بل لعلها أقواها، لأنها أضبط وأدل على المراد، ولعله لذا قدمها ابن إدريس على غيرها من أفراد الإشارة، لكن لا دليل عليه سوى الصحيح المزبور الذي لا دلالة فيه على اعتبار الترتيب، وأقصاه الدلالة على ذكر أفراد الإشارة، لخبر يونس (3) " في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال: إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه كما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة ".
وبالجملة لا يخفى على من له أدنى علم بروايات أهل العصمة عليهم السلام ظهورها فيما ذكرنا من المعنى، وقد تقدم في البيع وغيره ما يؤكده ذلك وما يستفاد منه حكم من لا يستطيع إلا العربية الملحونة مادة أو إعرابا أو غير ذلك، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (لا يقع الطلاق بالكتابة من الحاضر وهو قادر على