الورثة أن يستحلفني أني قد نقدتها الثمن، وأنا لم أنقدها شيئا، فما ترى؟ فقال احلف له " إلى غير ذلك من النصوص المؤيدة بما ورد أيضا في الكذب مصلحة (1) من " أن المصلح ليس بكاذب " بناء على أن دفع الضرر عن نفسه أو غيره من المصلحة أيضا، وبما اشتهر على ألسنة أهل العلم من حسن الكذب النافع وقبح الصدق الضار، مدعين وصول العقل إلى ذلك، فتأمل جيدا.
ومن الغريب أن ظاهر قول المصنف (ولو أكرهه على اليمين أنه لا يفعل شيئا محللا فحلف ونوى ما يخرج به عن الحنث جاز، مثل أن يوري أنه لا يفعله بالشام أو بخراسان أو في السماء أو تحت الأرض) عدم الفرق في اعتبار التورية المزبورة في الجواز بين الاكراه وعدمه، وقد عرفت سابقا وتعرف في كتاب الأيمان أنه لا ينعقد يمين المكره، ولا إثم عليه به وإن لم يور كما اعترف به في المسالك، ومن هنا قال: " المطابق من المثال أن يحمله على الحلف على ذلك لا على وجه الاكراه، فيوري بما ذكر ونحوه من المخصصات الزمانية والمكانية والحالية، فيخرج به عن الحنث، وهو الإثم في مخالفة مقتضى اليمين ".
وكذا الكلام في قوله: (ولو أجبره على الطلاق كرها فقال: " زوجتي طالق " ونوى طلاقا سابقا أو قال: " نسائي طوالق " وعنى نساء الأقارب جاز بل وقوله: (ولو أكره على اليمين أنه لم يفعل) كذا في الزمن الماضي (فقال:
" ما فعلت كذا " وجعل ما موصولة لا نافية صح) اللهم إلا أن يريد بذلك بيان أصل الجواز أو رجحانه في الجملة، لا أن ذلك شرط في صورة الاكراه، بل قد عرفت قوة جواز الكذب في السابق للنصوص (2) السابقة، ولدفع الضرر من غير تورية.
بل الظاهر عدم الاشكال في الجواز بلا تورية في المثالين الأولين، ضرورة أن اليمين والايقاع يتبع القصد، لأن المقام ليس مقام محاورة وتداع كي بلحظ