جواهر الكلام - الشيخ الجواهري - ج ٣٢ - الصفحة ٢٤٣
نعم لو قيل في مثل ذلك بوجوب مراعاة الأقراء وإن طالت المدة اتجه حينئذ الاقتصار على ما في الخبر المزبور نظرا إلى الأولوية التي ليست من القياس الباطل.
ومن الغريب ما في المسالك، فإنه بعد أن أطنب في المقام وأشكل العمل بالخبرين (1) المزبورين من وجوه قال: " ولو قيل بالاكتفاء بالتربص مدة يظهر فيها انتفاء الحمل كالتسعة من غير اعتبار مدة أخرى كان وجها " ضرورة منافاة ذلك للقاعدة المزبورة، ولما يأتي من عدم وجوب التربص تسعة في مستريبة الحمل، نعم لا بأس بذلك على ضرب من الندب للاحتياط والاستظهار، وإن كان لا محيص عن العمل بخبر سورة (2) لاعتضاده بفتوى المشهور، فالمتجه الاقتصار عليه في تقييد القاعدة المزبورة من غير تعد لغيره على وجه يجعل عنوانا لمطلق المسترابة إذا رأت الدم في دون الثلاثة أشهر ثم ارتفع حيضها ولو لعارض معلوم من عادة ونحوها، كما وقع من غير واحد، ضرورة زيادة ذلك على مقتضى الدليل المزبور، فيكون تقييدا للقاعدة بغير مقيد، كما أن المتجه جعل الجميع فيه عدة للموضوع المفروض من حيث كونها كذلك وإن بان بعد ذلك كونها غير حامل، لا أنها خصوص الثلاثة بعد التسعة.
(ولو رأت الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين) بلا خلاف أجده فيه، لخبر هارون بن حمزة (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها، فقال: تعتد بالحيض وشهرين مستقبلين، فإنها قد يئست من المحيض " ولما سمعته سابقا من النص (4) الدال على أن لكل شهر حيضة، بل ذلك هو الحكمة في قيام الأشهر مقام الأقراء عند تعذرها على المعتاد، وحينئذ فهي بدل عنها، من غير فرق بين تعذر الجميع أو البعض،

(1) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 1 و 2.
(2) الوسائل الباب 13 من أبواب العدد الحديث 2.
(3) الوسائل الباب 6 من أبواب العدد الحديث 1.
(4) الوسائل الباب 4 من أبواب العدد الحديث 7 و 3 وقد ورد في لفظ الحديث 2 من هذا الباب " لكل شهر حيضة " إلا أنه لم يتقدم سابقا.
(٢٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 في المطلق وشروطه 4
3 الشرط الأول - البلوغ 4
4 الشرط الثاني - العقل 8
5 الشرط الثالث - الاختيار 10
6 الشرط الرابع - القصد 17
7 في جواز الوكالة في الطلاق وعدمه 23
8 تفريع على الجواز 25
9 في المطلقة وشروطها 27
10 الشرط الأول - أن تكون زوجة 27
11 الشرط الثاني - أن يكون العقد دائما 28
12 الشرط الثالث - أن تكون الزوجة طاهرا من الحيض والنفاس 29
13 في طلاق الغائب 31
14 الشرط الرابع - أن تكون مستبرأة إلا أن تكون يائسة أو لم تبلغ سن المحيض أو كانت حاملا 40
15 الشرط الخامس - تعيين المطلقة 45
16 في الصيغة 56
17 في أنه لا يقع الطلاق بالكناية 59
18 ولا يقع أيضا بغير العربية مع القدرة 60
19 ولا يقع بالإشارة إلا مع العجز 60
20 ولا يقع بالكتابة من الحاضر مع القدرة على التلفظ 61
21 فيما لو خير الزوجة وقصد تفويض الطلاق 67
22 ويشترط في الصيغة تجردها عن الشرط 78
23 فيما لو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث 81
24 فيما لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث وأنه لزمته 87
25 فيما لو قال: أنت طالق للسنة أو قال: للبدعة 89
26 تفريع في فروعات متفرقة 90
27 تفريع آخر 98
28 في الاشهاد 102
29 في أنه لا بد من حضور شاهدين يسمعان الانشاء 107
30 فيما لو شهد أحدهما بالانشاء ثم شهد الآخر 113
31 فيما لو طلق ولم يشهد ثم أشهد 115
32 في أقسام الطلاق في الطلاق البدعي وأنه ثلاث والكل باطل 116
33 في الطلاق السني وأنه أقسام ثلاثة بائن ورجعي وطلاق العدة 117
34 في البائن وأنه ستة أقسام: 119
35 الأول 120
36 الثاني 120
37 الثالث 120
38 الرابع والخامس والسادس 121
39 في الرجعي 121
40 في طلاق العدة في أنه لا يقع الطلاق للعدة ما لم يطأها بعد المراجعة 128
41 في المطلقة ثلاثا وأنها تحرم حتى تنكح زوجا غير المطلق 128
42 مسائل ست: 129
43 الأولى - إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا 129
44 المسألة الثانية - إذا طلق الحامل وراجعها 132
45 المسألة الثالثة - إذا طلق الحائل ثم راجعها 135
46 المسألة الرابعة - لو شك المطلق في إيقاع الطلاق 142
47 المسألة الخامسة - إذا طلق غائبا ثم حضر 143
48 المسألة السادسة - إذا طلق الغائب وأراد العقد على رابعة 145
49 في طلاق المريض 147
50 في أن المرأة ترث المريض ما بين الطلاق وبين سنة ما لم نتزوج أو يبرء من مرضه 152
51 فيما لو قذفها وهو مريض فلاعنها وبانت باللعان وأنه لم ترثه 153
52 فروع: الأول - لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضة ورثته في العدة ولم ترثه بعدها 155
53 الثاني - إذا ادعت المطلقة أن الميت طلقها في المرض 156
54 الثالث - لو طلق أربعا في مرضه 157
55 الرابع - مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه 157
56 الخامس - المدار على المرض الذي لا يلحق به غيره من الأحوال المحترمة 158
57 فيما يزول به تحريم الثلاث 158
58 يعتبر في زوال التحريم شروط أربعة 159
59 أحدها - أن يكون الزوج بالغا 159
60 الثاني - أن يطأها في القبل وطء موجبا للغسل 160
61 الثالث - أن يكون ذلك بالعقد لا بالملك ولا بالإباحة 161
62 الرابع - أن يكون العقد دائما لا متعة 162
63 وهل يهدم نكاح غير الزوج ما دون الثلاث أم لا؟ 163
64 الأمة إذا طلقت مرتين حرمت حتى تنكح زوجا غيره 167
65 لو طلق الأمة مرة ثم أعتقت ثم تزوجها أو راجعها بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول 170
66 وهل يحلل الخصي المطلقة ثلاثا إذا وطأ أم لا؟ 171
67 فروع: الأول: لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة هل يقبل قولها مطلقا أم يقبل إذا كانت ثقة وصدقت؟ 173
68 الثاني: إذا دخل المحلل فادعت الإصابة فإن صدقها حلت للأول، وحكم ما إن كذبها 175
69 الثالث: حكم ما لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب 177
70 في الرجعة الرجعة قد تكون نطقا باللفظ كقول راجعتك 179
71 وقد تكون بالفعل كالوطء واللمس والتقبيل 180
72 فيما لو أنكر الطلاق وأن ذلك كان أيضا رجعة 182
73 في عدم وجوب الاشهاد في الرجعة 184
74 في صحة الرجعة لو طلقها رجعيا فارتدت وعدم صحتها 186
75 في حكم ما لو كان عند الرجل ذمية فأسلم فطلقها رجعيا ثم راجعها 188
76 في أن رجعة الأخرس بالإشارة 189
77 في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالحيض في زمان محتمل وأنكر الزوج 190
78 في حكم ما لو ادعت انقضاء العدة بالأشهر 193
79 في حكم ما لو كانت حاملا وادعت انقضاء العدة بالوضع 194
80 في حكم ما لو ادعت الحمل وأنكر الزوج 196
81 فيما لو ادعت المرأة انقضاء العدة وادعى الزوج الرجعة قبل ذلك 196
82 فيما لو راجعها فادعت بعد الرجعة انقضاء العدة قبل الرجعة 197
83 في حكم ما لو ادعى انه راجع زوجته الأمة 200
84 في جواز استعمال الحيل 201
85 يجوز التوصل بالحيل المباحة دون المحرمة 203
86 لو أجبر على الطلاق كرها فقال زوجتي طالق ونوى طلاقا سابقا أو قال نسائي طوالق وعني نساء الأقارب جاز 207
87 لو حلف: ما أخذ جملا ولا ثورا ولا عنزا وعنى بالجمل السحاب وبالثور القطعة الكبيرة من الاقط و بالعنز الأكمه لم يحنث 209
88 في طريق التخلص في بعض المقامات 209
89 في العدد وفيه فصول الفصل الأول لا عدة على من لم يدخل بها عدا المتوفى عنها زوجها 211
90 في ما به يتحقق الدخول 212
91 في حكم من كان مقطوع الذكر سليم الأنثيين 215
92 في عدم وجوب العدة بالخلوة منفردة عن الوطء 218
93 الفصل الثاني في عدة ذات الأقراء 219
94 مستقيمة الحيض وهي ذات الأقراء تعتد بثلاثة أقراء وهي الأطهار على أشهر الروايتين إذا كانت حرة 219
95 في أن أقل زمان تنقضى به العدة ستة وعشرون يوما ولحظتان 227
96 فروع: فيما لو اختلف الزوجان 229
97 الفصل الثالث في عدة ذات الشهور 230
98 المرأة التي لا تحيض وهي في سن من تحيض تعتد من الطلاق والفسخ مع الدخول بثلاثة أشهر إذا كانت حرة 230
99 في حكم اليائسة والتي لم تبلغ 232
100 في تعيين حد اليأس 235
101 في أطول عدة للمرأة وحكمها 237
102 لو رأت المرأة الدم مرة ثم بلغت اليأس أكملت العدة بشهرين 243
103 في حكم من تجاوز الدم العشرة والمشتبهة 244
104 في حكم من لا تحيض إلا في ستة أشهر أو أربعة أو خمسة 246
105 في حكم من طلقت في أول الهلال أو في أثنائه 248
106 تفريع: في حكم من ارتابت بالحمل 249
107 الفصل الرابع في عدة الحامل 252
108 الحامل تعتد بالطلاق بوضعه ولو بعد الطلاق بلا فصل 252
109 في حكم من طلقت فادعت الحمل 257
110 في حكم من كان حملها اثنين وأنها تبين بوضع الأول أم بوضع الجميع؟ 259
111 لو طلق الحائل طلاقا رجعيا ثم مات الزوج في العدة استأنفت عدة الوفاة 260
112 ولو كان الطلاق بائنا لا رجعيا أتمت عدة الطلاق 262
113 فروع: الأول - لو حملت من زنا ثم طلقها الزوج 263
114 في حكم من وطئت شبهة والحق الولد بالواطي ثم طلقها الزوج 264
115 الثاني - إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع 269
116 الثالث - لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر 271
117 الفصل الخامس في عدة الوفاة 274
118 في أن عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت الزوجة حائلا 274
119 عدة الحامل أبعد الأجلين من الوضع ومضى الأربعة أشهر وعشر 275
120 في وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة ومعنى الحداد وحكم خروجها من بيتها 276
121 وحكم حداد الأمة 281
122 عدم وجوب الحداد في المطلقة بائنة أو رجعية 283
123 في حكم المرأة التي وطئت بعقد الشبهة ثم مات الواطئ 284
124 تفريع: في حكم من له أكثر من زوجة فطلق واحدة لا بعينها ومات قبل التعيين 285
125 في حكم المفقود زوجها فروع: الأول - لو نكحت بعد العدة ثم بان موت الزوج 299
126 الثاني - لا نفقة على الغائب في زمان العدة 300
127 الثالث - لو طلقها الزوج أو ظاهر واتفق في زمن العدة 301
128 الرابع - لو أتت بولد بعد مضى ستة أشهر من دخول الثاني 302
129 الخامس - لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه 303
130 السادس - لو غلط الحاكم بالحساب 304
131 الفصل السادس في عدد الإماء 305
132 في عدة الإماء في الطلاق مع الدخول 305
133 في أقل زمان تنقضى به عدة الإماء 308
134 في عدة الإماء إن كانت لا تحيض وهى في سن من تحيض 308
135 في عدة الذمية وأنها كالحرة في الطلاق والوفاة 313
136 في عدة الأمة من الوفاة وأنها شهران وخمسة أيام، وإن كانت حاملا فبأبعد الأجلين 314
137 في عدة الأمة لو كانت أم ولد لمولاها وأنها أربعة أشهر وعشرا 316
138 لو طلق أم الولد من السيد زوجها رجعية ثم مات وهي في العدة واستأنفت عدة الحرة بخلاف غير أم الولد فإنها استأنفت للوفاة عدة الأمة 321
139 لو كان للانسان زوجة فابتاعها بطل نكاحه وحل وطؤها 327
140 الفصل السابع في اللواحق 330
141 المسألة الأولى - لا يجوز لمن طلق رجعيا أن يخرج الزوجة من بيته إلا أن تأني بفاحشة 330
142 في المعنى المراد من الفاحشة 333
143 في حرمة الخروج على الزوجة ما لم تضطر وجوازه عند الاضطرار بعد انتصاف الليل والرجوع قبل الفجر 334
144 في عدم جواز خروجها لحجة مندوبة إلا باذن زوجها 337
145 في جواز خروجها في الواجب وإن لم يأذن وكذا في جميع ما تضطر إليه ولا وصلة لها إلا بالخروج 338
146 المسألة الثانية - نفقة الرجعية وكسوتها ومسكنها لازمة في زمن العدة مسلمة كانت أو ذمية وحكم نفقة الأمة ولا نفقة للبائن ولا سكنى إلا أن تكون حاملا 339
147 فروع في سكنى المطلقة: الأول - لو انهدم المسكن أو كان مستعارا أو مستأجرا فانقضت المدة جاز له إخراجها ولها الخروج أيضا 340
148 فيما لو طلقت في مسكن دون مستحقها 342
149 الثاني - لو طلقها ثم باع المنزل فان كانت معتدة بالأقراء لم يصح البيع للجهالة وإن كانت بالأشهر صح لارتفاع الجهالة 345
150 الثالث - فيما لو طلقها ثم حجر عليه الحاكم فهل هي أحق بالسكنى؟ أو تضرب مع الغرماء؟ 348
151 الرابع - لو طلقها في مسكن لغيره استحقت السكنى في ذمته 351
152 الخامس - لو مات الزوج وورث المسكن جماعة 352
153 السادس - لو أمرها بالانتقال من منزل كانت تسكن فيه فنقلت رحلها وعيالها ثم طلقت وهي في الأول اعتدت فيه 352
154 السابع - البدوية تعتد في المنزل الذي طلقت فيه 359
155 الثامن - لو طلقها في السفينة فإن لم تكن مسكنا أسكنها حيث شاء، وإن كانت مسكنا اعتدت فيها 360
156 التاسع - إذا أسكنت في منزلها ولم تطالب بمسكن ليس لها المطالبة بالأجرة، وكذا لو استأجرت مسكنا فسكنت فيه 361
157 المسألة الثالثة - لا نفقة للمتوفى عنها زوجها ولو كانت حاملا 362
158 المسألة الرابعة - في حكم التزويج في العدة 364
159 المسألة الخامسة - في اعتداد زوجة الحاضر والغائب والمتوفى عنها زوجها، وأن اعتداد الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة والغائب في الطلاق من وقت الوقوع وفى الوفاة من حين البلوغ 371
160 المسألة السادسة - فيما إذا طلق بعد الدخول ثم راجع في العدة ثم طلق قبل المسيس وأنه لزم الزوجة استئناف العدة لبطلان الأولى بالرجعة وحكم ما لو خالعها بعد الدخول ثم تزوجها في العدة وطلقها قبل الدخول 377
161 المسألة السابعة - في سقوط الحد في وطء الشبهة وثبوت العدة 378
162 المسألة الثامنة - إذا طلق بائنا ثم وطأها لشبهة هل تتداخل العدتان لأنهما لواحد؟ أم لا؟ 380
163 المسألة التاسعة - إذا نكحت في العدة الرجعية لمشتبه وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل، خلافا للمحكى عن المبسوط 383