(و) كيف كان ف (أقل زمان تنقضي به عدتها ثلاثة عشر يوما ولحظتان): لحظة بعد وقوع الطلاق، ولحظة أخرى من الحيض نحو ما سمعته في الحرة.
(و) منه يعلم وجه (البحث في اللحظة الأخيرة) في أنها من العدة أو بها يحصل العلم بانقضائها، ضرورة كون الكلام (كما في الحرة).
بل مما تقدم يعلم أيضا إمكان فرضه بأقل من ذلك، وهو عشرة أيام وثلاث لحظات في صورة الطلاق بعد الوضع قبل النفاس بلحظة، ثم يأتي الدم لحظة، ثم تطهر عشرة أيام، ثم تحيض فتخرج حينئذ بأول لحظة من الحيض. هذا كله في ذات الأقراء.
(و) أما (إن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض اعتدت بشهر ونصف، سواء كانت تحت حر أو عبد) كما في خبر محمد بن الفضيل (1) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، وفي مضمر سماعة (2) " عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما " وفي الفقيه عنه (3) أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام " عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة - يعني إذا طلقت - " وفي خبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " عدة الأمة المطلقة شهر ونصف " وفي خبر زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام الآتي في النصرانية " عدتها في الطلاق عدة الأمة: حيضتان أو خمسة وأربعون يوما " إلى غير ذلك من النصوص الدالة على ذلك.
وما في آخر (6) من الشهرين فشاذ لا عامل به، بل لا أجد خلافا في الأول في الجملة، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى معلومية كون الأمة في العدة على