وإلى خصوص خبر الفضيل (1) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها إن أراد مولاها؟ قال: لا، قلت: أرأيت إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها؟ قال: لا حتى تتزوج زوجا غيره، ويدخل بها، فيكون نكاحا مثل نكاح الأول " الحديث. وخبر عبد الملك بن أعين (2) " سألته عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله، ثم طلقها، فرجعت إلى مولاها فوطأها أيحل لزوجها إذا أراد أن يراجعها؟ فقال: لا حتى تنكح زوجا غيره " ونحوه صحيح الحلبي (3) بعد تقييدهما بكون الطلاق مرتين.
وإلى ما تسمعه من استفاضة النصوص (4) المشتمل بعضها (5) على تفسير الآية (6) بما لا يشمل العقد المنقطع فضلا عنهما، بقرينة قوله تعالى: " فإن طلقها ".
(و) منه يعلم الوجه في (الرابع) الذي هو (أن يكون العقد دائما لا متعة) بلا خلاف أجده فيه أيضا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى صحيح ابن مسلم (7) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع منها رجل آخر هل تحل للأول؟ قال: لا " وخبر الصيقل (8) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة، أيحل لها أن ينكحها؟ قال: لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه " ومثله موثق هشام بن سالم (9) وفي خبر الصيقل الآخر (10) " قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فتزوجها رجل متعة أتحل