وجعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فإن اختارت نفسها فهي واحدة، وهو أحق برجعتها، وإن اختارت زوجها فليس بطلاق " وخبر الصيقل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " الطلاق أن يقول الرجل لامرأته: اختاري، فإن اختارت نفسها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب وإن اختارت زوجها فليس بشئ، أو يقول: أنت طالق، فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ".
و (منها): صحيح ابن يسار (2) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته:
قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن تقوم، قال: يجوز ذلك عليه، قلت:
فلها متعة؟ قال: نعم، قلت: فلها ميراث إن مات الزوج قبل أن تنقضي عدتها؟
قال: نعم، وإن ماتت هي ورثها الزوج.
و (منها): خبر زرارة (3) عن أبي جعفر عليه السلام " قلت له: رجل خير امرأته، قال: إنما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذا افترقا فلا خيار لهما، قلت: أصلحك الله فإن طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما، قال لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضي عدتها، قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه، فكان ذلك طلاقا، قال: فقلت: لو اخترن أنفسهن؟ قال ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ ".
و (منها) صحيحه ومحمد بن مسلم (4) عن أحدهما عليهما السلام " لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود ".
و (منها) خبر زرارة (5) أيضا عن أحدهما عليهما السلام " إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، فإن اختارت زوجها فلا شئ ".