المراد الانفاق من الجميع حتى إذا وضعت الولد حيا أخذت النفقة من نصيبه.
(و) على كل حال ف (لها أن تبيت حيث شاءت) كما سمعت الكلام فيه سابقا.
(المسألة الرابعة) (لو تزوجت في العدة لم يصح) بلا خلاف ولا إشكال نصا (1) وفتوى، كما تقدم الكلام في كتاب النكاح، من غير فرق بين حال الجهل والعلم (و) حينئذ (لم تنقطع عدة الأول) قطعا، لأن مجرد العقد الفاسد لا يقطعها.
(ف) حينئذ (إن) عقدها و (لم يدخل الثاني بها فهي في عدة الأولى) بلا خلاف (و) لا إشكال، بل (إن وطأها الثاني عالما بالتحريم فالحكم كذلك) أيضا، لما عرفت من أنه لا حرمة لماء زان سواء (حملت) منه (أو لم تحمل) فهي حينئذ في عدة الأول ولا عدة عليها للثاني، كما تقدم الكلام فيه سابقا أيضا، (ولو كان جاهلا ولم تحمل أتمت عدة الأول، لأنها أسبق واستأنفت أخرى للثاني على أشهر الروايتين) عملا، بل المشهور، بل عن الخلاف الاجماع عليه، لأصالة عدم التداخل، ولصحيح الحلبي أو حسنه (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الحبلى يموت زوجها فتضع وتتزوج قبل أن يمضي لها أربعة أشهر وعشرا، فقال: إن كان دخل بها فرق بينهما، ثم لم تحل له أبدا، واعتدت بما بقي عليها للأول، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما، واعتدت بما بقي عليه من الأول، وهو خاطب من الخطاب ".
وموثق ابن مسلم (3) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن الرجل يتزوج المرأة