من الرد إلى الكتاب والسنة، لا صحة الواحدة كما سمعته سابقا، وحينئذ يكون الخبر الأخير دليلا لهذا القول، وحينئذ تتفق النصوص المصرح فيها بالثلاث المرسلة على البطلان، فتخصص أو تقيد بها تلك النصوص المدعى شمولها للمرسلة.
وبذلك بان لك أن القول الأول أرجح من حيث النصوص إلا أن شهرة الأصحاب قديما وحديثا بل الاجماع المحكي قد رجح كون المراد من النصوص المزبورة ذلك، خصوصا مع ضعف المعارض عدم الجابر، لكن قد يقال باختصاص ذلك بما إذا لم يقصد الطلاق البدعي على وجه أراد من الطلاق في الصيغة ذلك، فيتجه البطلان فيه، لأنه يرجع إلى عدم قصد الطلاق الصحيح، ضرورة عدم تعقل التعدد بدون التكرار وإن بطل الثاني منه أيضا، لعدم مصادفة المحل، أما إذا قصد معنى الصيغة أو لا وأضاف إليها ثلاثا بقصد آخر مستقل فإنه يكون حينئذ صحيحا وتلغو إضافته، ضرورة رجوعه إلى بيان ما تعلق به غرضه من عدم الصيغة، نحو قول نوح على نبينا وآله وعليه السلام (1) لما خاف الغرق: لا إله إلا الله ألفا " فيكون مراده في الحقيقة في الثلاث تكرر النطق بها ثلاثا على معنى إني أقول: " أنت طالق " ثلاثا وربما كان ذلك وجه جمع أيضا، بل ربما يشم في الحملة من مكاتبة إبراهيم (2) السابقة وغيرها.
ومن التأمل فيما ذكرنا يظهر لك النظر في كلام جملة من الأصحاب، خصوصا السيد في الرياض، فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان فقد بان لك مما سمعته من النصوص السابقة أنه (لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته) لأن ذلك دينه، مضافا إلى الاجماع بقسميه عليه، وإلى خبر عبد الأعلى (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك " وغيره، بل في خبر علي بن أبي حمزة (4) سأل أبا الحسن عليه السلام " عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل؟