أشهر وعشرة أيام، أولها يوم مات الثاني، لأن العدة لا تجتمع مع الفراش الفاسد، وفراشه قائم إلى وقت موته، وإن سبق الثاني فإن كان بين المدتين ثلاثة أقراء مضت عدة الثاني، فتعتد عن الأول، وإن كان أقل أكملت العدة ثم اعتدت من الأول، ولو لم يعلم السابق أو علم التقارن اعتدت من الزوج ثم من وطء الشبهة ".
(الفصل السادس) (في عدد الإماء) (والاستبراء) لهن وإن كان قد تقدم الكلام في أكثر أحكامه في كتاب البيع مستوفى، لكن من المعلوم أنه طلب البراءة لغة، والتربص عن وطء الأمة مدة بسبب إزالة ملك أو حدوثه شرعا.
وأما العدة فهي التربص فيها للنكاح وشبهه على نحو ما سمعته في الحرة، ولعل اختصاصه بالاسم المزبور باعتبار تقدير تربصه بما يدل على البراءة من غير تكرر وتعدد فيه، بخلاف التربص الواجب بسبب النكاح الذي هو مأخوذ من العدة باعتبار تعدد الأقراء والشهور فيه. هذا ولكن قد تطلق العدة على الاستبراء وبالعكس.
وكيف كان ف (عدة الإماء في الطلاق مع الدخول) والبلوغ وعدم اليأس (قرآن) بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، بل لعله كذلك عنده العامة - فضلا عن الخاصة - إلا ما يحكى عن داود منهم، فجعلها ثلاثة أقراء، وقد سبقه الاجماع، بل ولحقه، (و) المشهور كما في الحرة أنهما (طهران) شهرة عظيمة.
(وقيل) والقائل الإسكافي والعماني على ما حكي عنهما: (حيضتان) وتبعهما بعض متأخري المتأخرين كسيد المدارك وصاحبي الكفاية والحدائق، بل