بعد الإحاطة بما ذكرناه (ولو احتمل أن يكون منهما قيل) والقائل الشيخ:
(يقرع بينهما) للاشكال (ويكون الوضع) حينئذ (عدة ممن يلحق) الولد (به و) لكن (فيه إشكال ينشأ من كونها فراشا للثاني بوطء الشبهة، فيكون أحق به) تقديما للفراش الفعلي على غيره، وقد عرفت تمام الكلام في ذلك في كتاب النكاح، بل وفيما مضى من كتاب الطلاق.
المسألة (الخامسة:) (تعتد زوجة الحاضر من حين الطلاق أو الوفاة) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، لقاعدة اتصال العدة بسببها، ولصدق تربصها المدة المزبورة، بناء على أن المراد منه جلوسها عن النكاح المدة المزبورة، كصدق مضي ذلك، فيندرجان حينئذ في إطلاق ما دل على ذلك، وللمفهوم في النصوص (1) الآتية في الثانية، ولغير ذلك.
(و) كذا (تعتد من الغائب في الطلاق من وقت الوقوع) عند المشهور بين الأصحاب، بل عن الناصريات الاجماع عليه، للنصوص المستفيضة أو المتواترة، كصحيح ابن مسلم (2) قال لي أبو جعفر عليه السلام: " إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك، فإذا مضى ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها ".
وصحيح الحلبي أو حسنه (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب عنها من أي يوم تعتد؟ فقال: إن قامت لها بينة عدل أنها طلقت في يوم معلوم وتيقنت فلتعتد من يوم طلقت، وإن لم تحفظ في أي يوم أو في أي شهر فلتعتد من يوم يبلغها ".