الدوام من النكاح الذي لا طلاق قبله في النصوص (1) أو يقال بظهور حصر طلاقها في خبر هشام بن سالم (2) في شرطها مضيا أو إسقاطا في ذلك قال: " قلت: كيف يتزوج المتعة؟ قال: تقول: يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها، ولا عدة لها عليك " والأمر في ذلك سهل بعد ما سمعت من الاجماع المحقق والله العالم (الثالث:) (أن تكون طاهرا من الحيض والنفاس) بمعنى بطلان الطلاق فيهما بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل الاجماع بقسميه عليه، بل النصوص فيه (3) مستفيضة إن لم تكن متواترة، مضافا إلى الكتاب (4) بل الظاهر ذلك في الشرعيين منها أيضا المندرج فيهما البياض المتخلل بين الدمين والحيض بالاختبار وغير ذلك مما عرفته في كتاب الحيض، نعم المنساق من النص والفتوى ذات الدمين فعلا أو حكم بخلاف من نقت ولما تغتسل من الحدث، فلا بأس بطلاقها، لإطلاق الأدلة.
إنما الكلام في كونهما مانعين، لأنه المتيقن من نصوص (5) بطلان طلاقهما، أو أن الخلو منهما شرط، كما هو مقتضى العبارة وغيرها، فيبطل حينئذ طلاق المجهول حالها؟ وجهان بل قولان: قد يشهد للثاني منهما أن ظاهر النصوص الكثيرة (6) استفادة الشرط المزبور من قوله تعالى (7): " فطلقوهن لعدتهن