نعم قد يقال: لا دليل على الترجيح بغلبة الظن، إلا أن يراد بها الطمأنينة التي هي علم في العرف في مقابلة العلم عند أهل الميزان، فيتجه حينئذ وجوب الاجتناب مع عدمها، لأصالة بقاء التحريم السالمة عن المعارض حتى الصحيح (1) المزبور الظاهر في كون المراد تصديق قولها إذا كان ثقة في مفروض السؤال الذي هو خال عن تكذيب الزوج لها فتأمل جيدا.
ولو رجعت عن دعواها الإصابة قبل العقد عليها للزوج الأول لم تحل عليه، لاقرارها المؤاخذة به، وإن لم ترجع إلا بعد العقد عليها لم يقبل رجوعها، لكونه في حق الغير، ولو رجع هو أو هي عن التكذيب إلى التصديق حلت، لأصالة صحة قول المسلم.
(الثالث:) (لو وطأها محرما كالوطء في الاحرام أو الصوم الواجب) وفي الحيض أو نحو ذلك (قيل) والقائل الإسكافي والشيخ فيما حكي عنهما: (لا تحل) له، (لأنه) وطء (منهي عنه، فلا يكون مرادا للشارع) ولا مندرجا في أدلة التحليل الظاهر في اعتبار المواقعة فيه المستفاد منها الإذن فيه.
(وقيل) والقائل المشهور: (تحل، لتحقق النكاح المستند إلى العقد الصحيح) الذي قد جعله الشارع سببا للجواز، والمقام من أحكام الوضع التي لا مانع من ترتيب الشارع لها على المحرم، بل قد عرفت في الأصول ترتيب المشهور صحة العبادة في مسألة الضد على العصيان بترك المأمور به، ولا ريب أن المقام بطريق أولى، ودعوى ظهور الأدلة هنا أن الشرط الوطء المأذون فيه من حيث كونه كذلك وهو لا يتعلق بالمحرم وإن لم يكن عبادة واضحة الفساد، ضرورة أعمية الإذن المستفادة من الأدلة من دعوى اعتبارها في الشرطية، فالأقوى حينئذ الحل