عن أبي عبد الله عليه السلام " يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا " وفي النبوي (1) المزبور ما سمعت.
وظهور مرسل الواسطي في وجوب الثلاثة لا عامل به، مع أنه قاصر عن ذلك، ولذا حمله بعض على الندب، كظهور تحريم ما زاد من المضمر والمرسل لم أجد قائلا به أيضا، فلا يبعد حمله على الكراهة، والله العالم.
(تفريع:) (لو كان له أكثر من زوجة) مثلا (فطلق) بائنا أو رجعيا (واحدة لا بعينها فإن قلنا إن التعيين شرط فلا طلاق، وإن لم نشترطه ومات قبل التعيين فعلى كل واحدة الاعتداد بعدة الوفاة، تغليبا لجانب الاحتياط) اللازم مراعاته هنا، كما ستعرف (دخل بهن أو لم يدخل) إلا إذا كن من ذوات الأقراء، فأبعد الأجلين من عدة الوفاة ومن انقضاء الأقراء لكون الاحتياط حينئذ فيه، لأنها إن كانت مطلقة فعليها الأقراء، وإن كانت مفارقة بالموت فعليها عدة الوفاة، فيقين البراءة موقوف على ذلك.
(و) من هنا (لو كن حوامل) أو إحداهن (اعتددن بأبعد الأجلين) لكون الاحتياط حينئذ فيه على حسب ما عرفت، لكن قيل: إن ذلك بالنسبة إليهما ليس من باب المقدمة، ضرورة عدم توجه خطاب إليها كي يجب عليها تحصيل اليقين بذلك، بل استصحاب الزوجية في كل منهما، واحتمال الطلاق لا يهدمه، كما في الثوب المشترك، وإنما يكون من باب المقدمة بالنسبة إلى من يريد نكاحهما أو إحداهما، فإنه لا يسوغ له ذلك حتى يستوفيا معا أبعد العدتين، وإنما لزمهما الاحتياط لأنها إذا حرمت عليه حرم عليها، كما أنه إذا وجب عليه اجتناب من إحداهما رضيعته، - وهي مسألة الإناءين - وجب على كل منهما اجتنابه، لأنها إذا حرمت عليه حرم