لا فرق بين أفراده.
وكيف كان فقد عرفت استثناء الاتيان بالفاحشة من ذلك في الكتاب (1) وغيره (و) قد اختلف في المراد منها، ففي الكتاب والقواعد (هو أن تفعل ما يجب به الحد، فتخرج لإقامته، وأدنى ما تخرج له أن تؤذي أهله) وظاهرهما بل صريحهما عدم انحصارها في الأول، كما عن بعضهم، بل عن النهاية قد روي (2) " أن أدنى ما يجوز له معه إخراجها أن تؤذي أهل الرجل " بل هو المروي (3) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، وكذا في الخلاف والمبسوط والتبيان ومجمع البيان والجامع وغيرها الاقتصار عليه، مستدلا عليه في الأول بالاجماع وعموم الآية (4) وبإخراجه صلى الله عليه وآله فاطمة بنت قيس لما بذت على أحمائها (5) وعن مجمع البيان هو المروي (6) عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام.
قلت: وفي خبر محمد بن علي بن جعفر (7) " سأل المأمون الرضا عليه السلام عن ذلك، فقال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل ". وفي مرسل إبراهيم بن هاشم (8) عنه عليه السلام