(و) كيف كان ف (لو طلقت في أثنائه اعتدت بهلالين) لتمكنها منهما، وقد عرفت كون الشهر حقيقة فيهما (وأخذت من الثالث بقدر الفائت من الشهر الأول) ليتحقق صدق الثلاثة الأهلة عرفا ولو لكون ذلك أقرب المجازات إلى الحقيقة (وقيل تكمله ثلاثين) لامكان الهلالية في الشهرين وتعذره في الباقي، فينصرف إلى العددي (وهو الأشبه) عند المصنف.
ولكن فيه ما لا يخفى كالقول باعتبار العددي في الجميع، لأنه يكمل الأول من الثاني فينكسر، ويكمل من الثالث فينكسر، فيكمل من الرابع.
وكذا احتمال تلفيق ما نقص من الأول بمقداره من الآخر، بمعنى أنه لو فرض وقوعه في النصف من الأول لوحظ النصف من الآخر، ومقتضاه حينئذ تلفيق شهر تكون أيامه ثلاثين يوما إلا نصف يوم، وهو خارج عن الهلالي والعددي، فالأقوى ما ذكرناه أولا، وذلك لأن الشهر حقيقة فيما بين الهلالين مجاز في غيره، ولا يقدح اختلاف مصداقه بالتسعة وعشرين تارة والثلاثين أخرى عرفا في جميع الآجال من غير فرق بين البيع وغيره، ومع تعذر الحقيقة فأقرب المجازات إليها التلفيق بما ذكرناه.
وبذلك يعرف الحال في جميع أفراد المسألة، إذ هي غير خاصة في المقام، بل لعل السنة كذلك أيضا، فإنها حقيقة في الاثني عشر شهرا هلاليا، وتلفيقها بما ذكرنا إلا أن تقوم القرينة على إرادة غير ذلك.
(تفريع:) (لو ارتابت بالحمل) لحركة أو ثقل أو نحوهما (بعد انقضاء العدة والنكاح لم يبطل) النكاح، للأصل بل الأصول، بل ظاهر حسن محمد بن حكيم (1) عن العبد الصالح عليه السلام عدم اعتبار الريبة بعد الثلاثة أشهر، قال: " قلت له: المرأة