ومن هنا ألحق بالغائب نصا (1) وفتوى كما ستعرف الحاضر المتعذر عليه معرفة حيضها وطهرها أو المتعسر، ولعل ذلك هو السر أيضا في عد الغائب عنها زوجها في المستفيض من نصوص الخمس التي يطلقن على كل حال (2) بل عن ابن أبي عقيل تواتر الأخبار بذلك، وصحيح محمد بن مسلم (3) عن أحدهما عليهما السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب، قال: يجوز طلاقه على كل حال، وتعتد امرأته من يوم طلقها " وخبر أبي بصير (4) عن أبي عبد الله عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال: يجوز " إلى غير ذلك من النصوص التي ستسمعها.
وحينئذ (فلو طلقها وهما في بلد واحد) متمكنا من تعرف حالها ولو باقرارها وإن لم يكن في طهر واقعها فيه (أو) كان (غائبا) عنها في طهر مواقعتها (دون المدة المعتبرة) بناء على اعتبارها (و) قد بان أنها (كانت حائضا أو نفساء) حاله (كان الطلاق باطلا علم بذلك) حينه (أو لم يعلم) لكونه طلاقا لغير العدة بل قد عرفت أن مقتضي الشرطية المستفادة من الآية (5) والفتاوى بطلانه مع استمرار الاشتباه أيضا.
(أما لو انقضى من غيبته) عنها في طهر مواقعتها (ما يعلم انتقالها فيه من طهر إلى) وقت طهر (آخر) بمقتضى العادة (ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض) لتأخر العادة بلا خلاف فيه نصا (6) وفتوى.
(وكذا لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها) ولو بان أنها حائض (مطلقا) سواء مضت مدة يعلم انتقالها فيها من ذلك الطهر إلى آخر أم لا، كما