انقضائها على كونه فيها، وفيه منع، كمنع دعوى خروج زمن الحيض عن العدة فتأمل جيدا.
(الثاني:) (إذا اتفق الزوجان في زمن الطلاق واختلفا في زمن الوضع) فعن الشيخ وجماعة (كان القول قولها) سواء ادعت تقدمه أو تأخره (لأنه اختلاف في الولادة، وهي) من (فعلها) المؤتمنة عليه، لأنها ذات يد، فكما تصدق في أصله تصدق في وقته أيضا.
(و) من هنا (لو) فرض أنهما (اتفقا في زمن الوضع واختلفا في زمن الطلاق، ف) إن (القول) حينئذ قوله سواء ادعى تقدمه أو تأخره (لأنه اختلاف في فعله) الذي هو الطلاق الذي كما يصدق في أصلة يصدق أيضا في وقته.
(و) لكن (في المسألتين إشكال، لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما) وهي القاعدة المعلومة عندهم، وهي تأخر مجهول التاريخ عن معلومه، وليس في الأدلة ما يقتضي تقديم ذي الفعل على وجه يعارض القاعدة المزبورة في مقام الدعاوي، من غير فرق بين التشخيص بالزمان والمكان وغيرهما من المشخصات التي يتصور فرض التداعي فيها.
والرجوع إليهن في العدة لا يشمل مثل الفرض، بل في كشف اللثام أن ذلك إنما هو إذا تيقنت العدة، بل وإذا لم يدع الزوج العلم بكذبها، ولذا حكم في المبسوط وغيره بأنهما " إذا تداعيا وحلفا، فيقول الزوج: " لم تنقض عدتك بالوضع، فعليك الاعتداد بالأقراء " وتقول: " انقضت عدتي بالوضع " فالقول قوله، لأن الأصل بقاء العدة ".
نعم قد عرفت غير مرة الاشكال منا في اقتضاء القاعدة المزبورة التأخر عن