بعد اطلاق المعظم الجواز، ولا ريب في أنه أولى.
وإن غاب عنها في طهر المواقعة، فإن كان لها عادة راعاها، لأولويتها من العادة النوعية، وإلا انتظرها شهرا، لأنه الغالب في نوع النساء والأفضل الثلاثة، بل كلما زاد عليها فهو أولى باستظهار كونها حاملا أو منتقلة إلى طهر آخر.
نعم لو غاب عنها مسترابة اتجه وجوب الصبر إلى ثلاثة أشهر حينئذ استصحابا لموضوعها وحكمها، بخلاف مجهولة العادة التي ليست منها موضوعا قطعا، بل ولا حكما، لما سمعته من النصوص (1) المبنية على قاعدة إلحاق المشكوك فيه بالأعم الأغلب بعد فرض تعذر العلم والانتقال إلى مرتبة الظن، كما يومئ إليه اعتبار المدة في النص (2) والفتوى، وبذلك كله ظهر لك وجه الحكم في اختلاف النصوص والراجح من الأقوال في المسألة، مضافا إلى ما تقدم في فروعها.
الشرط (الرابع) (أن تكون مستبرأة) من المواقعة التي واقعها إياه بما جعله الشارع طريقا إلى ذلك من الحيضة أو المدة في الغائب والمسترابة (فلو طلقها) حينئذ (في طهر واقعها فيه لم يقع طلاق) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى القطع به من النصوص (3) إن لم تكن متواترة فيه (و) إلى عدم كونه طلاقا للعدة المأمور به في الكتاب العزيز (4) الذي استفاضت النصوص (5)