ومن هنا كان ظاهرهم المفروغية من عدم جواز الاستمتاع بها حال الردة لو رجع بها، ولو أنها مستثناة من التمسك بعصم الكوافر (1) ونكاح الكفار باعتبار عدم كون الرجعة نكاحا جديدا لاتجه حينئذ جواز الاستمتاع بها، بل لا تبين منه حتى إذا انقضت العدة مرتدة، ولا أظن قائلا به.
وكذا الكلام أنه لو فرض ارتداد الزوج في زمن العدة الرجعية لم يكن له الرجوع على حسب ما سمعته. (و) بذلك ظهر لك أن ما في القواعد - من أن الأقرب جواز الرجوع - لا يخلو من نظر أو منع.
ف (لو أسلمت بعد ذلك استأنف الرجعة إن شاء) لفساد الرجعة السابقة إلا بناء على الكشف الذي ذكرناه.
(ولو كان عنده ذمية) فأسلم (فطلقها رجعيا ثم راجعها قيل: لا يجوز، لأن الرجعة كالعقد المستأنف) المفروض عدم جوازه عليها ابتداء لأن الأول قد انفسخ بالطلاق. (و) لكن (الوجه الجواز، لأنها لم تخرج عن زوجيته) كما هو مقتضى إطلاق النص (2) والفتوى، وما سمعته من جواز وطئها من دون قصد الرجوع (فهي) برجوعه لها في العدة (كالمستدامة) التي لم يطلقها، على أن النكاح الأول لو كان زائلا بالطلاق الرجعي لكان العائد بالرجعة إما الأول أو غيره والأول مستلزم إعادة المعدوم، والثاني منتف إجماعا، وإلا لتوقف على رضاها، فالنكاح الأول باق، غايته أنه متزلزل، واستدامته غير ممتنعة في الذمية إذا منعنا ابتداء نكاحها، وإلا سقط التفريع.
هذا وظاهر عبارة المصنف وغيره أن موضوع المسألة الأولى الارتداد، بل كاد يكون صريح بعضهم، لكن في كشف اللثام تقييده بالارتداد كتابية، وكأنه لعدم احتمال صحة الرجعة في غيرها، وفيه أنه لا فرق في الارتداد بين الكتابية وغيرها،