عنه أيضا، كما أن المتجه - بناء على عدم ظهور النبوي في نفي طلاق الولي كالوكيل وإنما هو بالنسبة للفضولي ونحوه - صحته منه حينئذ، لاطلاق أدلة الولاية أو عمومها، فمن الغريب ما في المسالك من الجزم بعدم جوازه عنه، مع قوله بعدم ظهور النبوي في نفي ذلك، وأغرب منه احتمال تنزيل نصوص المعتوه على الأدواري، فالتحقيق حينئذ ما عرفت من عدم جواز طلاق الولي عنه، لكن في قواعد الفاضل " لو امتنع من الطلاق وقت إفاقته مع مصلحة الطلاق ففي الطلاق عنه - أي حال الجنون - إشكال " وفيه ما لا يخفى، ضرورة عدم اقتضاء ذلك الولاية عليه.
بقي شئ، وهو ثبوت الولاية في غير المقام على المغمى عليه والسكران وشارب المرقد وعدمه، وفيه وجهان قد يستفاد من فحوى ما هنا عدمها في غيره حتى المال، مضافا إلى الأصل وغيره، ولعله كذلك فيما لا ضرر في انتظاره، أما غيره فثبوت الولاية فيه قوي، والله العالم.
(الشرط الثالث) (الاختيار) بلا خلاف أجده فيه عندنا، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص العامة مثل " رفع عن أمتي " (1) والخاصة كحسن زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " سألته عن طلاق المكره وعتقه، فقال: ليس طلاقه بطلاق، ولا عتقه بعتق " الحديث. وخبر عبد الله بن الحسن (3) عن أبي عبد الله عليه السلام " لا يجوز الطلاق في استكراه - إلى أن قال -: إنما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين، فمن خالف هذا فليس