ودفعه في المختلف بأن " مقصود الشيخ في المسألة الأولى قبول الطلاق والعتق للايقاف بالمشيئة، فيبطل الايقاع، ولو لم يقبلاه كان الاستثناء باطلا، ويكون الطلاق والعتق ماضيين وهو باطل إجماعا منا، ومقصوده في المسألة الثانية بعدم دخوله فيهما أنه يوقف حكم الطلاق والعتاق ويبطلان معه، فلا يبقى للدخول مع صحتهما إمكان ".
وفي التنقيح " الأحسن في توجيه كلام الشيخ أن نقول: إن الاستثناء يدخل في الطلاق والعتاق على وجه ولا يدخل على وجه آخر، فالأولى إبطالهما به، كما هو رأي الأصحاب، والوجه الثاني عدم توقيفهما، كما هو رأي المخالفين " والجميع كما ترى، والتحقيق ما عرفت.
بل الظاهر عدم قبول غير المستقبل المستفاد من قوله تعالى (1) " ولا تقولن إلى آخره للتعليق بالمشيئة، إذ لا معنى لتعليق الواقع في الماضي، ومنه الاقرار بحق سابق، كما أنه لا معنى لتعليق الأسباب الشرعية التي شاء الله تعالى تسبيبها على المشيئة كما عرفت، وجعل هذا من التوصيف المقارن الذي ستعرف البحث فيه ينافي جعل المسألة (المشيئة خ ل) عنوانا وتخصيص الأمور المزبورة بها، كما هو واضح، والله العالم.
(ولو فسر الطلقة باثنتين أو ثلاث) لم يقع ذلك عندنا بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، بل كأنه من ضروري مذهب الشيعة، وكذا لو كرر الصيغة مرتين أو ثلاثا قاصدا لتعدد الطلاق، نعم هو كذلك عند العامة على نحو غيره مما أبدعوه في الطلاق.
نعم لا خلاف بيننا في وقوع الواحدة في الصورة الثانية، كما أنه لا إشكال فيه أيضا بل الاجماع بقسميه عليه.
أما الأولى ف (قيل) والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره وإن كنا لم نتحققه وابنا أبي عقيل وحمزة وسلار ويحيى بن سعيد (يبطل الطلاق) من أصله،