جعفر عليه السلام " المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة " وصحيح الحلبي (1) قال أبو عبد الله عليه السلام " في العبد تكون عنده الأمة، فيطلقها تطليقة ثم أعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة " وموثق هشام بن سالم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام " إن العبد إذا كان تحته الأمة فطلقها تطليقة فأعتقا جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة " وهي مع ما ترى من جمعها لشرائط الحجية معتضدة بعمل الأصحاب.
فما عن ابن الجنيد - من أن الأمة إذا أعتقت قبل وقوع الطلاق الثاني بها انتقل حكم طلاقها إلى الحرائر، فلا تحرم إلا بالثالثة مؤيدا له في المسالك بما وقع لهم في نكاح المشركات إذا أسلم العبد وعنده أربع وأعتق، وفي القسم بين الزوجات إذا أعتقت الأمة في أثنائه من أنه متى كان العتق قبل استيفاء حق العبودية يلحق بالأحرار في الحكم، والمقام منه - كالاجتهاد في مقابلة النص بعد تسليم ما ذكره.
(و) على كل حال فقد عرفت فيما تقدم أن مقتضى اتفاقهم وما فهموه من نصوص العسيلة من إرادة الدخول كون (الخصي يحلل المطلقة ثلاثا إذا وطأ وحصلت فيه الشرائط) السابقة. (و) لكن (في رواية) محمد بن مضارب (3) لا يحلل، قال: " سألت الرضا عليه السلام عن الخصي يحلل، قال: (لا يحلل ") ولا جابر لها، بل لم أجد عاملا بها إلا ما عساه يظهر من الحر في وسائله، فلا بأس بحملها على خصي لا يحصل منه الجماع، على أن الخبر المزبور قد رواه الشيخ في زيادات النكاح في التهذيب بهذا الاسناد عن الرضا عليه السلام (4) قال: " سألته عن الخصي يحل قال: لا يحل " وإرادة التحليل منه خلاف المتعارف في التعبير، فلذا احتمل إرادة حل نظره إلى المرأة أو عقده من دون الاختبار بحاله، بل ربما احتمل إرادة سل الأنثيين الذي لا يجوز في الانسان، أو أكل الخصيتين، وإن كان رسم