(فروع:) (الأول:) (لو انقضت مدة فادعت أنها تزوجت وفارقها وقضت العدة وكان ذلك ممكنا في تلك المدة قيل) والقائل المشهور بل لم أجد فيه خلافا محققا: (يقبل) بلا يمين لا (ل) ما في المبسوط من (أن في جملة ذلك ما لا يعلم إلا منها كالوطء) وانقضاء العدة، فإنه لا يقتضي تصديقها في غيرهما كالتزويج والطلاق، ومن هنا قال في كشف اللثام: " لا يبعد تكليفه بالبينة فيهما " ولا لأنها ادعت أمرا ممكنا ولا معارض لها، كمدعي الوكالة مثلا على مال شخص أو شرائه، فإنه يجوز أخذه منه، لما ستعرفه. (و) لا لأنها مصدقة على نفسها لما تسمعه.
بل لأن (في رواية) حماد الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام " في رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها، فقال لها: إني أريد مراجعتك فتزوجي زوجا غيري، فقالت لي: قد تزوجت زوجا غيرك وحللت لك نفسي، أتصدق ويراجعها؟
وكيف يصنع؟ قال: (إذا كانت) المرأة (ثقة صدقت) في قولها " بناء على عدم إرادة الشرطية بذلك، لعدم القائل به، ولأنه لا مدخلية لوثاقة المدعي من حيث كونه كذلك في تصديقه، ولغير ذلك، فيحمل على الندب ونحوه، فيكون حينئذ دليل المسألة، لا النصوص (2) المستفيضة المتضمنة لتصديق النساء في عدم الزوج، أو خلوها