وبالجملة لا ملحوظ في المقام إلا احتمال الحمل الذي ينبغي الاحتياط فيه بالصبر إلى زمان الطمأنينة بعدمه، لأن أمر الأنساب شديد.
( ولو كان حملها اثنين) مثلا (بانت ب) وضع (الأول و) إن كان (لم تنكح إلا بعد وضع الأخير). كما عن النهاية وابني حمزة والبراج، لخبر عبد الرحمان (1) عن الصادق عليه السلام " سألته عن رجل طلق امرأته وهي حبلى وكان ما في بطنها اثنان فوضعت واحدا وبقي واحد، قال: تبين بالأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع ما في بطنها " ولأن الحمل صادق على الواحد، فيصدق الوضع بوضعه، ولأنه لا ريب في أنه كذلك حالة الانفراد فكذا عند الاجتماع، للاستصحاب.
وعن أبي على اطلاق انقضاء العدة بوضع أحدهما، ويمكن تنزيله على ما سمعته من الشيخ للخبر المزبور المؤيد بالاحتياط بالنسبة إلى ذلك، للشك في صدق الوضع بوضع أحدهما.
(و) لكن مع ذلك (الأشبه) وفاقا للفاضل ومحكي الخلاف والمبسوط ومتشابه القرآن لابن شهرآشوب وغيرهم (أنها لا تبين إلا بوضع الجميع) الذي هو مصداق حملهن، فلا يصدق بوضع بعضه، وكون الواحد حملا لا يقتضي صدق وضع حملهن، نعم لو لم يكن غيره صدق ذلك.
وبه ظهر الفرق بين حالي التعدد والاتحاد، وأنه لا وجه للاستصحاب، بل أصالة البقاء على العدة تقتضي خلافه، مضافا إلى معلومية كون العدة لاستبراء الرحم من ولد مشكوك فضلا عن المعلوم، والخبر المزبور لا جابر لضعفه، ويمكن تنزيله على عدم معلومية وجود الثاني حال الطلاق، لامكان انعقاده على وجه يكون حملا بعد الطلاق وإن سبق الوطء عليه، كما لو وطأها حاملا ثم طلقها بعد الوطء بلا فصل، لأن المعتبر في انقضاء العدة بوضع التوأمين ولادتهما لأقل من ستة أشهر ولو بلحظة، ليعلم وجودهما حين الطلاق، لكونها أدنى الحمل.