التلفظ قولا واحدا، للأصل والنصوص (1) السابقة الحاصرة للطلاق بالقول المخصوص، وغيرها كقوله عليه السلام (2): " إنما يحرم الكلام ويحلل الكلام " مضافا إلى معلومية عدم وقوع الطلاق بالأفعال، بل ربما ادعى أنه اسم للألفاظ المخصوصة المؤثرة للطلاق، وإلى صحيح زرارة (3) " قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه، قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به " ومضمر ابن أذينة (4) " سألت عن رجل كتب إلى امرأته بطلاقها أو كتب بعتق مملوكه ولم ينطق به لسانه، قال: ليس بشئ حتى ينطق به " من غير فرق في ذلك بين الغائب والحاضر، لإطلاق الأدلة، بل في الخلاف والمبسوط الاجماع على ذلك على أن مقتضى قاعدة السببية عدم الفرق فيها بين الجميع في العقود والايقاعات (نعم لو عجز عن النطق) ولو لعارض في لسانه (فكتب ناويا به الطلاق صح) بلا خلاف، لما سمعته في الأخرس نصا (5) وفتوى.
(و) لكن مع ذلك كله (قيل) والقائل ابنا حمزة والبراج تبعا للشيخ في النهاية التي هي معدة لذكر متون الأخبار، وإلا فقد سمعت دعواه الاجماع على العدم في كتابي الفتوى (يقع بالكتابة إذا كان غائبا عن الزوجة) لصحيح الثمالي (6) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لرجل: اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو اكتب إلى عبد بعتقه يكون ذلك طلاقا وعتقا فقال: لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه، أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق،