وعلى كل حال فهو (باطل) عندنا ف (لا يقع معه الطلاق) إلا الأخير، فإنه لا خلاف في وقوع الواحدة به مع الترتيب، وعلى الخلاف في المرسلة، ولعل إطلاق المصنف البطلان بمعنى عدم ترتب الأثر عليه كملا، خلافا للعامة، فيقع به على بدعيته، وبالتأمل فيما ذكرنا يظهر لك عدم ورود ما ذكره في المسالك، والأمر سهل.
(و) أما (السنة) فقد ذكر المصنف أنها (تنقسم أقساما ثلاثة:
بائن ورجعي وطلاق العدة) ولكن المعروف جعل الأخير قسما من الثاني لا قسيما له، وحينئذ فينقسم طلاق السنة إلى بائن ورجعي، والرجعي إلى عدي وغيره، وفي القواعد قسم الطلاق الشرعي الذي هو طلاق السنة بالمعنى الأعم إلى طلاق عدة وسنة بالمعنى الأخص، وهو أن يطلق على الشرائط، ثم يتركها حتى تخرج من العدة، سواء كانت العدة رجعية أو بائنة، ثم يتزوجها بعقد جديد، وهذه القسمة وإن لم تكن متداخلة إلا أنها غير حاصرة، فإن الطلاق الشرعي أعم منهما، ثم بعد ذلك قسمه إلى البائن والرجعي، وكذلك فعل في الإرشاد، إلا أنه قدم التقسيم إلى البائن والرجعي على السني والعدي.
وفي المسالك " التحقيق أن الطلاق العدي من أقسام الرجعي، والطلاق السني - بالمعنى الأخص - بينه وبين كل واحد من البائن والرجعي عموم وخصوص من وجه، يختص البائن عنه بما إذا لم يتزوجها بعد العدة مع كونه بائنا، ويختص السني عنه بما إذا كان رجعيا فلم يرجع ويتزوجها بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق بائنا وتزوجها بعد العدة، ويختص العدي عنه بما إذا رجع في العدة، ويختص السني عنه بما إذا كان الطلاق بائنا وتزوج بعد العدة، ويتصادقان فيما إذا كان الطلاق رجعيا ولم يرجع فيه إلى أن انقضت العدة ثم تزوجها بعقد جديد، فالأجود في التقسيم أن يقسم الطلاق السني إلى البائن والرجعي، والقسمة حاصرة غير متداخلة، ويقسم أيضا إلى طلاق العدة وطلاق السنة بالمعنى الأخص وغيرهما، لا أن يقتصر