احتساب ما قارن الطلاق من الزمان منها، ولو لقوله تعالى (1): " فطلقوهن لعدتهن " ولا ينافي ذلك كونها معتدة بالثلاثة أشهر أيضا، كما هو واضح بأدنى تدبر.
بل من تأمل ما يأتي من النصوص (2) المتضمنة لاعتدادها بها في ذات العادة التي هي خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أزيد أو أنقص يكاد يقطع بما ذكرنا، ضرورة أن من أفرادها ما لو طلقها في قريب عادتها بحيث يأتيها الدم قبل الثلاثة ثم يتأخر إلى السنة مثلا، والله العالم.
(و) كيف كان ف (في اليائسة) التي بلغت سن اليأس خمسين أو ستين أو الأول إن لم تكن قرشية أو نبطية وإلا فالثاني (والتي لم تبلغ) التسع الذي هو أول سن إمكان الحيض (روايتان إحداهما أنهما تعتدان بثلاثة أشهر) وهي مضمرة أبي بصير (3) " عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر، والتي قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر " وخبر ابن سنان (4) عن الصادق عليه السلام " في الجارية التي لم تدرك الحيض يطلقها زوجها بالشهور " وخبر هارون بن حمزة الغنوي (5) سأله " عن جارية حدثة طلقت ولم تحض بعد، فمضى لها شهران ثم حاضت، أتعتد بالشهرين؟
قال: نعم، وتكمل عدتها شهرا، قال: فقلت: أتكمل عدتها بحيضة؟ فقال: لا بل بشهر، يمضي آخر عدتها على ما يمضي عليه أولها " وخبر أبي بصير (6) عنه عليه السلام " عدة التي لم تحض والمستحاضة التي لا تطهر ثلاثة أشهر " مضافا إلى صحيح الحلبي (7) السابق وغيره، بل والآية (8) كما ستعرف، وهو خيرة ابن سماعة والمرتضى وابن شهرآشوب فيما حكي عنه، واحتاط فيه ابن زهرة.