فالاحتمالان غير متساويين، ضرورة معارضة قول الوارث بأصل من الأصلين، فيبقى الأصل الآخر مرجحا للمرأة، وأما الثاني - وهو أن لا يعلم له مرض مات فيه - فترجيح قول الوارث حينئذ واضح، إذ لا معارض لأصله، فالاحتمالان على كل حال غير متساويين.
إذ هو كما ترى بعد ما عرفت من أن الأصلين المزبورين الأولين لا يصلحان لاثبات الطلاق في المرض الذي هو عنوان الحكم، فلا ريب في بقاء أصل الطلاق المفروض تحققه على اقتضاء عدم الإرث، فالمراد بتساوي الاحتمالين أنها من حيث دعواهما من مدعيهما على حد سواء لا شاهد لأحدهما في تشخيص ما ادعاه، فيرجع إلى أصالة عدم الإرث، لقاعدة عدم تحقق الشرط وغيره، كما هو واضح.
(الثالث:) (لو طلق أربعا في مرضه وتزوج أربعا ودخل بهن ثم مات فيه كان الربع بينهن بالسوية، ولو كان له ولد تساوين في الثمن) وهكذا الحكم لو فرض أزيد من الثمانية، بأن طلق الأربع المدخول بهن وتزوج أربعا آخر ودخل بهن، فإن الاثني عشر تشترك في الربع أو الثمن، وقيد المصنف بالدخول لاشتراط الإرث بنكاح المريض له، كما ستسمعه في محله انشاء الله.
الرابع:
مدار الإرث على الموت في المرض مع الطلاق فيه، فلو قتل في أثناء مرضه الذي طلق فيه لم يترتب الحكم المزبور مع احتماله، إلا أن الأول أقوى.