(فروع:) (الأول:) (لو طلق الأمة مريضا طلاقا رجعيا فأعتقت في العدة ومات في مرضه ورثته في العدة) بلا خلاف ولا إشكال، لأنها زوجة ممنوعة بالرق والفرض زواله، بل لا فرق بين الصحة والمرض في ذلك. (ولم ترثه بعدها لانتفاء التهمة) بإرادة حرمانها من الإرث (وقت الطلاق) لكونها غير وارثة على كل حال، لكن فيه ما عرفت من أن ذلك حكمة لا علة يدور الحكم معها نفيا وإثباتا.
ومن هنا قال المصنف: (ولو قيل ترثه كان حسنا)، لكون ما بعد العدة نحو ما قبلها إلى تمام السنة في مطلقة المريض، فهي فيها حينئذ وارثة قد ارتفع مانعها في وقت لها قابلية الإرث.
(و) من هنا يتجه أنه (لو طلقها بائنا فكذلك) ضرورة كونها في الحالين وارثا قد ارتفع المانع عنها في وقت قابليتها لذلك إلى تمام السنة، فهي حينئذ كغيرها من الورثة.
لكن (و) مع ذلك (قيل: لا ترث، لأنه طلقها في حال لم تكن لها أهلية الإرث) فلا يندرج في نصوص (1) المقام الظاهرة في قابلية مطلقة المريض للإرث لولا المرض (الطلاق ظ)، خصوصا مع ملاحظة قاعدة الاقتصار على المتيقن، والفرض عدم عموم أو إطلاق في النصوص صالح لتناول المفروض، فيكون المانع ذلك، لانتفاء التهمة الذي يردد عليه أنها حكمة على الأصح لا علة.
ومثله يجري في المطلقة رجعيا بعد العدة، ضرورة كون المراد في النصوص