(الثاني) (أن يكون العقد دائما فلا يقع الطلاق بالأمة المحللة) التي لا تندرج في اسم النكاح الذي نفي الطلاق قبله، وأنه لا يكون إلا بعده في النصوص (1) بل (ولا المستمتع بها ولو كانت حرة) بلا خلاف في شئ من ذلك ولا إشكال، بل الاجماع بقسميه عليه وإن لم يحضرني من النصوص ما يدل على وقوع الطلاق بالمستمتع بها (2) نعم فيها ما يدل (3) على حصوله بانقضاء المدة وبهبتها، ولكن ذلك لا يقتضي عدم صحته عليها، لامكان تعدد الأسباب. اللهم إلا أن يقال بانسياق
(٢٨)