العسيلة في خلافه حتى على تفسيره بلذة الجماع الذي قد عرفت ما فيه، ففي خبر أبي حاتم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " سألته عن الرجل يطلق امرأته الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثم تتزوج رجلا ولم يدخل بها، قال: لا، حتى يذوق عسيلتها " وخبر زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها، قال: فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها ".
بل روى غير واحد من العامة (3) " أنه جاءت امرأة رفاعة القرطي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كنت عند رفاعة فبت طلاقي، فتزوجت بعده عبد الرحمن بن زبير، وأنه طلقني قبل أن يمسني وفي رواية (4) " وأنا معه مثل هدبة الثوب " - فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك " ولا أقل من الشك في شمولها لمحل البحث إن لم يكن إجماعا، والأصل الحرمة، والاحتياط لا ينبغي تركه، والله العالم.
(و) الثالث (أن يكون ذلك بالعقد، لا بالملك، ولا بالإباحة) لو كانت أمه بلا خلاف، فضلا عن الوطء حراما أو شبهة ولو بالعقد الفاسد بلا خلاف أجده، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عدم صدق الزوج في الكتاب (5) والسنة (6) عليه.