الزوج بدعوى تأخر زمان وقوع الطلاق على وجه يقصر عن وقوع الأقراء، لأن احتمال صدقها كاف في تصديقها، ومن ذلك يظهر أنه لا وجه لاشتراط قبول قول الزوج بالاتفاق على مضي زمان صالح، كما عساه يتوهم من عبارة المتن ونحوها.
(وكذا لو ادعى الزوج الانقضاء) للتخلص من النفقة مثلا فأنكرت هي (ف) إن (القول قولها) وإن كان الطلاق فعله، (لأن الأصل بقاء) علقة (الزوجية) التي كانت (أولا) مؤيدا بأن الأصل تأخر زمان وقوع الطلاق، بل لا فرق في ذلك بين كون العدة بالحيض والأشهر.
(ولو كانت حاملا فادعت) انقضاء عدتها مثلا (بالوضع) فأنكر الزوج وضعها بعد اعترافه بحملها (قبل قولها) بيمينها بلا خلاف أجده فيه أيضا (ولم تكلف) بالبينة ولا ب (احضار الولد) الذي قد تعجز عن إحضاره، لاطلاق ما دل (1) على تصديقهن في العدة، ولجواز وضعه بحيث لم يطلع عليه غيرها ثم موته أو سرقته، لاطلاق قول الصادق عليه السلام (2): " تفويض الله لها الحمل " الذي منه هذا، ولأنه يتعذر أو يتعسر عليها الاشهاد على ذلك في كل حال.
بل في القواعد " تصدق حتى لو ادعت الانقضاء بوضعه ميتا أو حيا ناقصا أو كاملا " معرضا بذلك بما عن بعض العامة من تكليفها بالبينة إن ادعت وضع الكامل، لأنها مدعية، والغالب حضور القوابل، ومنهم من كلفها في الميت والسقط أيضا، لأن ما نالها من العسر يمكنها من الاشهاد.
هذا ولكن في المسالك وغيرها تقييد تصديقها في ذلك بالامكان أيضا، قال:
" ويختلف الامكان بحسب دعواها، فإن ادعت ولادة ولد تام فأقل مدة تصدق فيه ستة أشهر ولحظتان من يوم النكاح، لحظة لامكان الوطء، ولحظة للولادة، فإن ادعت أقل من ذلك لم تصدق، وإن ادعت سقطا مصورا أو مضغة أو علقة اعتبر إمكانه