قلت: هذا مؤيد لما قلناه من كون التخيير على نحو غيره من أفراده، وليس هو بمنزلة العقود، بل هو من التفويض والإذن في الشئ، ولكن مع عدم التوقيت قد يفهم منه الحالية، ومع التصريح بالمدة تعتبر هي دون ما بعدها.
وأغرب من ذلك أنه ذكر فيها أيضا " أنه يجوز له الرجوع في التخيير ما لم يتخير مطلقا، وهو الظاهر من رواية زرارة (1) ولأنه إن كان تمليكا فالرجوع فيه قبل القبول جائز، وإن كان توكيلا فكذلك بطريق أولى - ثم قال -: ومقتضى قوله عليه السلام (2): " إن الخيار لهما " إلى آخره جواز فسخه لكل منها في المجلس وإن وقع التخيير من كل منهما، وهو مشكل من جانبها مطلقا، إذ لا خيار لها في الطلاق مطلقا، ومن جانبه لو كان بائنا، إلا أن الأمر فيه أسهل، لإمكان تخصيصه بالرجعي " إذ فيه أن المراد من الخيار لهما في نفس التخيير، لا في الاختيار المتعقب للتخيير، كما هو واضح بأدنى تأمل.
ثم ذكر فيها أيضا " أنه يشترط في هذا التخيير ما يشترط في الطلاق: من استبراء المرأة، وحضور الشاهدين، وغير ذلك " وفيه أن ذلك يتم بناء على أنه طلاق بالكناية، أما على احتمال كونه سببا من أسباب الفراق فالمتجه الاقتصار على ما دل عليه نصوصه منها دون غيره.
ثم قال: " وهل يكفي سماع الشاهدين نطقهما معا أو نطقها خاصة؟ ظاهر الرواية (3) والفتوى الأول، وأن الفراق يقع بمجموع الأمرين، فيعتبر سماعهما له، وينزل حينئذ منزلة الخلع، وإن اختلفا في كون الطلاق هنا من جانبها لا جانبه " وفيه أن ظاهر الفتوى حصول الطلاق باختيارها وإن اشتراط صحة ذلك بتخيرها، فهو كطلاق الوكيل حينئذ، بل وكذا لو قلنا بكونه تمليكا لها، إذ هو