ما دل على كل منهما باطلاقه، كصحيح جميل (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة " وخبر محمد بن مسلم (2) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا طلق الرجل المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة " بحمل الأول على الرجعي والثاني على البائن بشهادة خبر مهزم (3) المخبر بالعمل عن أبي عبد الله عليه السلام " في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة، ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما، ولم تنقض عدتها، فقال:
إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليه، وعدتها عدة الإماء " وعدم عمومه لجميع أفراد البائنة غير قادح بعد عدم القول بالفصل، خصوصا على ما ذكرناه أخيرا من بقاء البائنة على الاطلاقات السابقة.
(وعدة الذمية كالحرة في الطلاق) وما يلحق به (والوفاة) بلا خلاف محقق أجدة وإن نسبه الفاضل إلى بعض الأصحاب، ولكن قد اعترف غير واحد بعدم معرفته، بل عن بعضهم الاجماع عليه، لاطلاق الأدلة وخصوص صحيح السراج (4) عن الصادق عليه السلام في الأخيرة " قلت له: النصرانية مات عنها زوجها وهو نصراني ما عدتها؟ قال: عدة الحرة المسلمة أربعة أشهر وعشرا ".
بل وصحيح زرارة (5) عن أبي جعفر عليه السلام فيها أيضا، لكنه مخالف في الطلاق، قال: " سألته عن نصرانية كانت تحت نصراني فطلقها هل عليها عدة منه مثل عدة المسلمة؟ فقال: لا، لأن أهل الكتاب مماليك الإمام، ألا ترى أنهم يؤدون الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى مواليه؟ قال: ومن أسلم منهم فهو حر يطرح عنه