أرادا طلاقهما ولم يوقعا إلا واحدا ثم اشتبهت المطلقة وبدا لهما في طلاق الأخرى، فإنا لا نحكم بطلاق واحدة منهما، بخلاف ما لو اتحد الشخص وتعددت المنكوحة، والفرق أن الشخص الواحد يمكن حمله على مقتضى الالتباس وربط بعض أمره ببعض، والرجلان يمتنع الجمع بينهما في توجيه الخطاب - إلى أن قال -: وهذا كما إذا سمعنا صوت حدث بين اثنين ثم قام كل واحد منهما إلى الصلاة لم يكن للآخر أن يعترض عليه، ولو أن الواحد صلى صلاتين وتيقن الحدث في إحداهما ثم التبست عليه يؤمر بقضاء الصلاتين إن اختلفا عددا، وإلا فالعدد المطلق بينهما ".
قلت: قد يقال في مثل الطلاق ونحوه - بناء على توجه الخطاب بالتفريق بين الأجنبي والأجنبية إلى الحاكم مثلا - باتيان باب المقدمة أيضا في حقه، أقصاه المعارضة بحق الغير على وجه يحتاج إلى الترجيح، نحو الاشتباه بين الأجنبية والزوجة التي لها حق الوطء أربعة أشهر أيضا.
وبذلك يظهر لك إمكان إجراء حكم المقدمة في جميع الخطابات الحسب المتوجهة إلى الحاكم مثلا، وصيرورة الشخصين فصاعدا بالنسبة إلى تكليفه كالانائين للمكلف الواحد في المقام وغيره، كما لو علم أن أحد الشخصين يزني أو يواقع أمه أو أخته مثلا وهكذا، فتأمل جيدا.
المسألة (الخامسة:) (إذا طلق غائبا) مثلا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة (ثم حضر ودخل بالزوجة ثم ادعى الطلاق لم تقبل دعواه) فيما يتعلق بحق غيره (ولا بينته تنزيلا لتصرف المسلم على المشروع، فكأنه) بفعله (مكذب لبينته) ولقوله وإن أخذنا بما عليه من إقراره.
(و) حينئذ ف (لو كان أولدها لحق به الولد) والأصل في ذلك خبر