للثاني فعلا بخلاف الأول، فإنها كانت فراشا له، فلا ريب في رجحانه عليه، فلا إشكال كي يكون محلا للقرعة، وقد تقدم الكلام في ذلك في كتاب النكاح، بل هو في المقام أولى منه من وجوه.
(الخامس:) (لا يرثها الزوج لو ماتت بعد العدة وكذا لا ترثه) بلا إشكال، بناء على ما عرفت من انقطاع العصمة بينهما بانقضائها وإن لم تتزوج، بل وإن لم نقل بالطلاق، لما سمعته من تصريح الموثق (1) بأنه لا سبيل له عليها بعدها لو جاء حيا فضلا عن الموت.
لكن في المسالك على القول بأنه لو حضر حينئذ كان أحق بها يحتمل ثبوت التوارث، لظهور كونه موجودا إلى تلك الحال المقتضي ببقاء الزوجية في نفس الأمر، وكونه أحق بها على تقدير ظهوره دليل على أن الحكم بالبينونة مبني على الظاهر، ومستمر مع الاشتباه لا مع ظهور الحال.
وفيه - مضافا إلى ما عرفته من ضعف القول المزبور - أن المتجه عدمه عليه أيضا، لحكم الشارع بانقطاع العصمة بينهما بانقضائه وإن كان هو أولى بها لو جاء، فإن ذلك لا يقتضي التوارث بينهما مع عدم مجيئه، كما هو واضح.
(و) لذا كان ظاهر المصنف عدم الاشكال في ذلك على كل حال، بل قال:
(التردد لو مات أحدهما في العدة) من كونها عدة رجعية أو بائنة (والأشبه الإرث) حتى لو قلنا بالاعتداد من دون طلاق، لما عرفت من كونها بمنزلة الرجعة أيضا وإن كان لا يخلو من إشكال.