ما ذكرت، لما عرفت من إمكان اختلاف العادة.
ثم إنه حيث لا تقبل دعواها لكونها قبل وقت الامكان فجاء وقت الامكان ففي المسالك " نظر إن كذبت نفسها أو قالت غلطت وابتدأت دعوى الانقضاء صدقت بيمينها وإن أصرت على الدعوى الأولى ففي تصديقها الآن وجهان، من فساد الدعوى الأولى فلا يترتب عليها أثر ولم تدع غيرها، ومن أن إصرارها عليها يتضمن دعوى الانقضاء الآن والزمان زمان الامكان ".
(ولو ادعت انقضاءها بالأشهر) وكان تاريخ الطلاق معلوما رجع إلى الحساب، وإن لم يعلم أو اختلفا فيه فأنكر الزوج انقضاءها (كان القول قول الزوج لأن) مرجعه () أي هذا الاختلاف في الحقيقة إلى ال (اختلاف في زمان إيقاع الطلاق) ولا ريب أن القول قول فيه، لأصالة بقائها في العدة، مؤيدا بأصالة تأخر الحادث.
لكن قد يقال بأنه لا يعارض إطلاق الصحيح (1) المزبور الذي مقتضاه رجوع أمر العدة إلى النساء وإلا لاقتضى تقديم قوله أيضا في عدم الانقضاء بالحيض والوضع، ضرورة كون مقتضى الأصل فيهما البقاء على الزوجية أيضا. وربما دفع بأن النزاع هنا في الحقيقة ليس في العدة، فيقبل قولها وإن توجه إليها في الظاهر، بل هو في زمان وقوع الطلاق، وليس مثله داخلا في الاطلاق، وبذلك يظهر حينئذ أن المراد بالأصل ليس أصل البقاء بل هو أصل عدم تقدم الطلاق، فتأمل جيدا، إذ الجميع كما ترى - مع قطع النظر عن شهرة الأصحاب أو اتفاقهم - بعد ظهور النصوص (2) في جعل أمر العدة إليها، وأنها إذا ادعت صدقت المقتضي للحكم بصدقها متى كان محتملا.
بل قد يقال: إن مقتضى ذلك تقديم قولها في الانقضاء بالأقراء وإن كذبها