الموافق لاطلاق الكتاب (1) ولإجماع الأصحاب بقسميه، فالمسألة بحمد الله من الواضحات، وستسمع إنشاء الله فيما يأتي ما يزيدها وضوحا.
(مسائل) ست:
(الأولى:) (إذا طلقها فخرجت من العدة ثم نكحها مستأنفا ثم طلقها وتركها حتى قضت العدة ثم أستأنف نكاحها ثم طلقها ثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره، فإذا فارقها واعتدت جاز له مراجعتها، ولا تحرم هذه في التاسعة، ولا يهدم استيفاء عدتها تحريمها في الثالثة) بلا خلاف أجده في شئ من ذلك بينا إلا في الأخير من ابن بكير والصدوق، فجعلا الخروج من العدة هادما للطلاق، فله حينئذ نكاحها بعد الثلاث بلا محلل، ولكن قد سبقهما الاجماع ولحقهما، بل يمكن دعوى تواتر النصوص (2) بالخصوص بخلافهما، منها ما تقدم في تفسير السني والعدي، فضلا عن إطلاق الكتاب (3) والسنة (4).
نعم روى أولهما الذي هو ليس من أصحابنا عن زرارة في الصحيح (5) " سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلقه الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة في القلب، ثم يتركها ثم تمضي ثلاثة قروء، فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه، وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج، فإن فعل هذا بها مأة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج، وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ثم يطلقها لم تحل