فمن الغريب جمع الكاشاني بينه وبين النصوص السابقة بالجواز على كراهة مستدلا على ذلك بصحيح ابن سنان (1) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت تحته أمة فطلقها على السنة، فبانت منه، ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره، قال: أليس قضى علي عليه السلام في هذا؟ أحلتها آية وحرمتها آية، وأنا أنهي عنها نفسي وولدي " الذي هو ظاهر في التحريم، خصوصا بعد خبر ابن قسام (بسام خ ل) (2) " سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده، فقلنا: كيف ذلك؟ فقال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، قلنا هل تكون إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما؟ قال: قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، فقلنا: ما منعه أن يبين؟ فقال: خشي أن لا يطاع، فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله " ونحوه المروي عن كتاب علي بن جعفر عليه السلام (3).
(ولو طلقها) أي الأمة (مرة ثم أعتقت ثم تزوجها) بعد العدة (أو راجعها) فيها (بقيت معه على واحدة استصحابا للحال الأول)، وحينئذ (فلو طلقها أخرى حرمت عليه حتى يحللها زوج) فإن عتقها أو عتقه أو عتقهما لا يهدم الطلاق، ولا يغيرها عن حالها السابق، للأصل وصحيح رفاعة (4) " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها؟
قال: لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه " وصحيح محمد بن مسلم (5) عن أبي