ذلك شرطا كان باطلا.
(منها): مرسل مروان عن بعض أصحابنا (1) عن أبي عبد الله عليه السلام " ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال فقال: ولي الأمر من ليس أهله، وخالف السنة، ولم يجز النكاح ".
و (منها) صحيح ابن قيس (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة فأصدقها واشترطت أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت الحق من ليس بأهله، قال: وقضى علي عليه السلام أن على الرجل النفقة، وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة " ونحوه مرسل ابن فضال (3).
ولا يخفى ظهور الجميع في عدم جواز التولية المزبورة، ولذا لم يصح اشتراطها فبناء على أن المراد من التخيير هذه التولية لا أنه قسم من التوكيل والتفويض يتجه دلالة هذه النصوص حينئذ على فساده من أصله، وربما كان في قوله عليه السلام في خبر ابن مسلم (4) " ما للنساء والتخيير " إشارة إلى ذلك، وعلى كل حال فلا ريب في أن مذهب الإمامية قديما وحديثا عدم التخيير المزبور في مقابلة العامة القائلين بجوازه على شدة اختلافهم فيه، وأنه يقتضي الطلاق البائن أو الرجعي، وللتقية منهم وردت جملة من النصوص مختلفة كاختلافهم.
(منها): صحيح ابن مسلم (5) عن أبي جعفر عليه السلام " إذا خيرها وجعل أمرها بيدها في قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وإن خيرها